قرار

قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 23 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.