قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
قراران مورخان في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 790
المادة الأولى
يفوض الى السيد عطا الله زبان نائب مدير للميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير التعمير والبناء والاسكان على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .