قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-03 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية
المادة 7
لايمكن في أي حال من الأحوال، أن يكون مجموع رؤوس الأموال الخاصة لشركة التسيير أدنى مما نصت عليه المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-205 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه.