قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-03 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية
المادة 6
يجب على شركة التسيير أن تعيّن مسؤولا لمراقبة الامتثال، يسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بشركة التسيير.
تعتبر الأحكام المتعلقة برقابة الامتثال لدى الوسطاء في عمليات البورصة نافذة على شركة التسيير.