قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-03 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية
المادة 5
يجب على الوسيط في عمليات البورصة المرخص له بمزاولة نشاط شركة التسيير أن يقيم هيكلا مزودا بالوسائل البشرية والتقنية الكافية والمخصصة حصرا لمزاولة نشاط شركة التسيير. ويجب عليه بذلك وضع الإجراءات الضرورية للوقاية وتسيير تضارب المصالح بين نشاطه كشركة للتسيير ونشاطاته الأخرى المتعلقة بالوساطة في عمليات البورصة.