المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-205 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتعلق بكيفيات إنشاء 22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار، ي هدف هذا النظام إلى تحدي د الضمانات التي يج ب أن تقدّمها شرك ة تسيي ر صناديق الاستثمار والمشار إليها فيما يأتي ب "شركة التسيير" عند إيداع طلبها بالترخيص لمزاولة نشاطها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية لمسيّريها.