قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 22 غشت سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 36
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني 1417 الموافق 22 غشت سنة 1996 عمار مخلوفي عبد القادر بن مبارك الجزائر