قرار · ج.ر عدد 78 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 22 غشت سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 36

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.