قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 22 غشت سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 36
المادة الأولى
يوافق، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو التوتر العالي 60 ك،ف، يربط ما بين المركز ذي التوتر العالي 60/220 كف بشقفة (ولاية جيجل ) والمركز ذي التوتر العالي 30/60 ك،ف المبرمج بالميلية ( ولاية جيجل ) .