قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1978
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي الخزينة المتمرنين . 648
المادة 3
طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة يمكن أن يشارك في امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مراقبو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 31 - أكتوبر سنة 1975 .