قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الأول — التسجيل
المادة 9
يقوم المترشح، أثناء دراسة ملفه من طرف مجلس منظمة المحامين، بزيارة مجاملة لنقيب المحامين وأعضاء المجلس وهو ما يجب تكريسه فعليا بتوقيع وختم وثيقة تثبت ذلك وتضم لملف المترشح إلا إذا حدد مجلس المنظمة طريقة أخرى لإجراء زيارة ا لمجاملة.