الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الرابع — حالات التنافي والمنع
المادة 98
يمنع على المحامي البحث عن أي إشهار يتعلق بشخصه سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو تقديم موافقته على أي شكل من أشكال الإشهار المهني أو تزويده بأي وسيلة كانت.
يمنع عليه تقديم حصص أو استشارات قانونية في الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة أو المكتوبة وفي المواقع الإلكترونية دون موافقة مسبقة من نقيب المحامين، وذلك على شرط عدم المساس بالقواعد المانعة للإشهار وجلب الزبائن والسر المهني وعدم قبض أي مقابل مالي مخالفا لما هو وارد بالقانون المنظم لمهنة المحاماة وأحكام هذا النظام الداخلي.
يعد إعلام الجمهور أو التعريف بمهنة المحاماة من اختصاص نقيب المحامين دون سواه.
يعتبر الإشهار المهني من اختصاص منظمات المحامين والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين دون سواهما.