الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الرابع — حالات التنافي والمنع
المادة 97
يمنع على المحامي البحث أو السعي وراء الزبائن سواء صدر منه ذلك مباشرة أو من الغير لحسابه.
يمنع أن يطلب المحامي من موقوف الدفاع عنه أو أن يتقدم تلقائيا أمام جهة قضائية من أجل الدفاع عن أي شخص لم يكلفه بذلك إلا في إطار المساعدة القضائية أو التعيين التلقائي وبتكليف مكتوب من النقيب أو مندوبه حصريا تحت طائلة المساءلة التأديبية.