قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الرابع — حالات التنافي والمنع
المادة 96
يمنع على المحامي تملك الحقوق المتنازع عليها وفقا لما ينص عليه القانون المدني.