الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الرابع — حالات التنافي والمنع
المادة 94
تطبق على حالات التنافي والمنع أحكام المواد من 27 إلى 30 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، مع التأكيد على ما يأتي :
- لا تتنافى مهنة المحاماة مع تدريس القانون في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي،
- يمنع على المحامي المشاركة في أية مناقصة أو استشارة للتوكيل في حق الدولة أو الولاية أو البلدية أو أية مؤسسة عمومية أو خاصة،
- تودع نسخ من الاتفاقيات المبرمة بين المحامي ومختلف الشخصيات المعنوية الخاصة والعامة لدى أمانة منظمة المحامين لمراقبة مدى التزامها بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي،
- لا يمكن للمحامي الجمع بين مهنة المحاماة وأية مهنة أخرى أو عمل أو نشاط مدر للربح أو فيه تبعية بما يتعارض واستقلالية وحرية مهنة المحاماة،
- لا يمكن أن يكون مساهما في شركة ذات رأس مال،
- لا يمكن أن يكون صاحب جريدة أو مديرا لها أو رئيس تحرير فيها أو ناطقا باسمها إلا إذا كانت ذات طابع قضائي أو قانوني، بشرط عدم الربح أو التبعية،
- لا يمكن أن يكون محترفا للسمسرة.