قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الرابع — واجبات المحامي تجاه موكله
المادة 93
يحق للمحامي الاطلاع على الملف القضائي بمجرد تأسيسه.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م