قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الرابع — واجبات المحامي تجاه موكله
المادة 91
تعد المراسلات المكتوبة والإلكترونية بين ال محامين سرية، فلا يمكن أن تقدم في المناقشات ولا تذكر في المرافعات، غير أنه عندما تجسد هذه المراسلة اتفاقا نهائيا بين الأطراف، يمكن المحامي تقديم مراسلة موكله في المرافعة.