قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الأول — التسجيل
المادة 8
يجوز لنقيب منظمة المحامين، في حالة الضرورة عن طريق النائب العام، أن يطلب معلومات حول سيرة وسلوك المترشح لمهنة المحاماة من طرف الجهات الأمنية.