قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الرابع — واجبات المحامي تجاه موكله
المادة 89
يعد المحامي مسؤولا عن الوثائق الأصلية التي يقدمها له موكله لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تسويه القضية، أو الإجراء الأخير فيها، أو تصفية الحسابات مع موكله عند استبدال المحامي أو تنحيه.