قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الرابع — واجبات المحامي تجاه موكله
المادة 88
لا يخضع المحامي إلا لضميره و للقانون، فهو وحده جدير بتقدير الدعوى كما يراها ضرورية ومناسبة من أجل المصالح التي يدافع عنها.
إذا تعارضت وجهة نظر الموكل مع قناعة المحامي وجب ع لى هذا الأخير أن يعتزل الوكالة دون تسبيب إلا عند الضرورة.