الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الرابع — واجبات المحامي تجاه موكله
المادة 85
يمكن سحب وكالة المحامي من طرف موكله في كل وقت، وعلى هذا الأخير إطلاعه بذلك صراحة و أن يبلغه كتابة بمحضر يوقعه بمكتبه أو عن طريق المحضر القضائي أو برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام دون المساس بأتعاب المحامي الذي يتقاضاها عن الخدمات المقدمة ودون أن يتحمل المحامي أية مسؤولية عن ذلك السحب.
لا يجوز للمحامي تمثيل مصالح متعارضة.
لا يمكن المحامي التنحي عن التوكيل إلا بعد إخطار موكله بذلك في الوقت المناسب لتحضير دفاعه بموجب محضر موقع من قبله أو ممن ينوب عنه أو بموجب رسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام موجهة إلى آخر موطن له، مع إعلام رئيس الجهة القضائية الناظرة في الدعوى ومحامي الطرف الخصم.
مايو سنة م يجب على المحامي، في حالة تنحيه، إرجاع قيمة الأتعاب المدفوعة له.