قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الرابع — واجبات المحامي تجاه موكله
المادة 84
يجب على المحامي التحلي دائما بالنزاهة والثقة والإخلاص واللطافة والتجرد وأن يقدم إلى موكله يد المساعدة بما يتوفر لديه من معلومات ومؤهلات.
على المحامي تحرير العرائض والمذكرات والطلبات الختامية و إيداعها في الوقت المناسب، وعلى العموم أخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصالح موكله.