قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الثالث — واجبات المحامي تجاه منظمات المحامين
المادة 82
يجب على المحامي تنفي ذ الالتزامات، لا سيما المالية منها، المفروضة عليه من منظمة المحامين أو الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
عند تملص المحامي من ذلك دون مبرر شرعي يعتبر مقصرا في واجبه المهني، ويمكن أن يغفل من الجدول بموجب قرار من مجلس المنظمة دون الإخلال بالمساءلة التأديبية.