قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الثالث — واجبات المحامي تجاه منظمات المحامين
المادة 81
عندما ينتقل المحامي خارج منظمته لأغراض مهنية، عليه زيارة نقيب المحامين أو مندوبه، ويكون تحت حمايته ويمكنه إخطاره في حالة وجود صعوبة أو حادث.
يجب على المحامي أن يقدم نفسه لزميله أو لزملائه الذين تأسسوا قبله في نفس القضية.