الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الثالث — واجبات المحامي تجاه منظمات المحامين
المادة 80
يجب على المحامي الإجابة، في أقرب الآجال، على الاستدعاءات و الرسائل التي يوجهها إليه نقيب المحامين أو مندوبه.
عندما يوجه المحامي رسالة إلى نقيب المحامين، عليه أن يحررها دائما بألفاظ محترمة ولائقة.
عندما يلتقي المحامي نقيب المحامين أو نقيب سابق، يجب أن يعبر له عن احترامه. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة