قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الأول — التسجيل
المادة 7
يعين نقيب منظمة المحامين مقررا من بين أعضاء مجلس المنظمة لدراسة الملف والتأكد من السيرة الحسنة للمترشح وقدرته على ممارسة المهنة، ويعد تقريرا كتابيا يتم عرضه على المجلس للبت فيه خلال دورة التسجيل.