الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الثالث — واجبات المحامي تجاه منظمات المحامين
المادة 79
إن احترام منظمات المحامين وممثليهم مفروض على المحامي، بحيث يجب أن يرمي سلوكه في كل الأحوال إلى دعم الانضباط داخل منظمة المحامين.
يخضع المحامي أساسا إلى سلطة النقيب ويحظى بحمايته وحماية مجلس منظمة المحامين التي ينتمي إليها.
لا يمكنه القيام بأي عمل أو مسعى يمس بسلطتهم.