الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الثاني — واجبات المحامي تجاه زملائه
المادة 78
تعد كل النزاعات بين الزملاء المتعلقة بتقاليد المهنة، من اختصاص نقيب المحامين أو مجلس منظمة المحامين دون سواهما.
غير أنه إذا ارتكب المحامي خطأ مهنيا في دائرة اختصاص منظمة أخرى، يقوم النقيب المرتكَب الخطأُ بدائرة اختصاصه، بإخطار النقيب التابع له المحامي ا لمخطئ، لاتخاذ إجراءات المتابعة التأديبية في أجل شهرين.
في حالة عدم اتخاذ أي إجراء أو الرفض يعرض الأمر على مجلس الاتحاد في أول اجتماع له والذي يقوم بتعيين أية منظمة أخرى للبت في الدعوى التأديبية.