الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الثاني — واجبات المحامي تجاه زملائه
المادة 77
لا يمكن المحامي المرافعة ولا الدفاع في قضية يكون فيها الطرف الخصم أحد زملائه، أو إذا كانت تتضمن مناقشة وقائع مهنية دون إخطار نقيب المحامين المطروحة في دائرة اختصاصه.
على المحامي الذي يرافع ضد زميله أن يقوم بزيارته مسبقا حسب تقاليد المهنة و لو كان من منظمة محامين أخرى إلا إذا اعفاه كتابة من ذلك.
عند الضرورة، يقوم النقيب بصرف المحامي الموكل إلى اختيار محام آخر من خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس مهامه فيه، ويستثني من ذلك القضايا التي تكون محل اتفاقية توكيل مع الأشخاص المعنوية.
إذا تعلق الأمر بخصومة قضائية مهما كان نوعها تخص النقيب ذاته، فإنه يتعين على المحامي المتأسس في القضية إخطار رئيس الاتحاد و أداء زيارة مجاملة للنقيب المعني إلا إذا أعفي منها و إذا تعذر ذلك، فإن الإخطار بمراسلة يحل محل هذه الزيارة.