قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الثاني — واجبات المحامي تجاه زملائه
المادة 76
يلزم المحامي باحترام مبدأ الوجاهية تجاه زميله مع إخطاره بجميع الإجراءات التي يطالب بها من مرافعة شفوية وطلب إرجاع القضية للجدول أو إيداع وثائق جديدة أو مذكرات إضافية.
يمتنع المحامي عن القيام بأي مسعى أمام القاضي في غياب زميله محامي الطرف الخصم.