الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الثاني — واجبات المحامي تجاه زملائه
المادة 72
يجب على المحامي أن يمتنع عن أن يجلب إليه مستخدمي أحد زملائه للعمل لمصلحته الخاصة.
عليه كذلك الامتناع عن القيام بأي سعي مباشر أو غير مباشر يهدف إلى جلب زبائن أحد زملائه.
قبل أن توكل للمحامي بعض القضايا، سواء مع زميل له في العمل أو ليحل محله، يجب عليه الحصول على موافقة هذا الزميل.
في كل حالة من الأحوال المذكورة أعلاه، يجب التأكد من أن هذا الأخير تم دفع أتعابه نظرا للأعمال المقدمة والمجهودات المبذولة.
في حالة نزاع، يتم إخطار نقيب المحامين للتحكيم و يكون قراره ملزما و غير قابل لأي طعن.