الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الثاني — واجبات المحامي تجاه زملائه
المادة 71
يجب على مجلس المنظمة استحداث صندوق خاص بالتضامن والذي يتم تمويله من مساهمات المحامين السنوية.
يجب أن يبرز التضامن الأخوي القائم بين المحامين، خاصة في حالة وفاة أحدهم أو توقفه عن المهنة بعد مرض طويل أو حالة قوة قاهرة وذلك عن طريق تقديم إعانة أو نفقة حسب الظروف واحتياجات المحامي نفسه أو أرملته وأولاده القصر مساهمة استثنائية يتحملها كل محام، بحيث يحدد مجلس منظمة المحامين معدل الدفع وكيفياته.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م عند وفاة محام يقوم نقيب المحامين بتعيين زميل أو عدة زملاء لتصفية الملفات الموجودة على مستوى مكتبه، ويسهرون على ضمان حقوق ورثته وموكليه.
يجب على المحامي أو المحامين الذين تم اختيارهم تقديم تقرير لنقيب المحامين حول مهمتهم، كما يقدمون رأيهم حول مصير مكتب المحامي المتوفى.
يفصل مجلس منظمة المحامين في نتائج هذا التقرير.