الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الثاني — واجبات المحامي تجاه زملائه
المادة 70
تميز المجاملة واللطافة العلاقات القائمة بين المحامين الذين عليهم المساعدة الأخوية المتبادلة والإعانة عند الاقتضاء، ولا يجوز لهم إقحام القضايا الشخصية في المذكرات الكتابية والمرافعات الشفوية وسائر أعمال المهنة.
تعمم أكبر قدر من المساواة بين المحامين الذين يمثلون التقاليد الثابتة لمنظمة المحامين فيما يخص احترام الشباب للقدماء والعناية والاهتمام التي يوليها القدماء بالشباب وإرشادهم.