قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الأول — التسجيل
المادة 6
لا يقبل ترشيح كل من أدين بعقوبة جناية أو جنحة بصفة نهائية أو عقوبة تأديبية في أية مهنة أو عمل أو وظيفة، إذا كانت مخلة بالشرف أو الآداب العامة، ويخضع ذلك لتقدير مجلس المنظمة.
مايو سنة م