قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الثاني — واجبات المحامي تجاه زملائه
المادة 69
يلتزم المحامي بإقامة أفضل العلاقة مع زم لائه، و بالتعاون معهم في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النزاعات دون تسرع وتحقيق العدل ولا يجوز أن يؤثر دفاعهم عن حقوق موكليهم على العلاقات فيما بينهم.