الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الأول — واجبات المحامي تجاه الجهات القضائية
المادة 68
عند تنقل المحامي، يجوز له زيارة قضاة الحكم وقضاة النيابة الذين يرأسون الجلسة، و يجب عليه الحضور في الجلسة للمرافعة في الوقت المناسب، وعليه الامتناع عن المبالغة في طلب تأجيل القضايا إلا عند الضرورة التي تقتضيها طبيعة القضية وحقوق الدفاع.
يجب على المحامي المثول بالبذلة الرسمية في جلسات كل الجهات القضائية وأثناء المرافعات.