قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الأول — واجبات المحامي تجاه الجهات القضائية
المادة 67
يلتزم المحامي في حياته المهنية باحترام القضاء والقضاة كمساهم معهم في إقامة العدل.
يجب على المحامي، خلال الجلسة، الالتزام بأكبر قدر ممكن من الهدوء والسلوك الحسن.