قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي › القسم الأول — واجبات المحامي تجاه الجهات القضائية
المادة 66
يعدّ احترام استقلالية القضاء والاعتبار تجاه القضاة بالنسبة للمحامي واجبا مؤكدا.