الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي
المادة 64
يجب على المحامي الالتزام بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها وأخلاقياتها وأهدافها النبيلة والمساهمة في أعباء والتزامات منظمة المحامين ودفع اشتراكه خلال الثلاثي الأول من كل سنة، وتسديد الحصص والعلاوات المتعلقة بالتأمين المبرم جماعيا من طرف منظمة المحامين والتأمين على الأخطار المهنية، وإيداع عقودها لدى أمانة المنظمة خلال الشهر الأول من كل سنة.