قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي
المادة 63
يلتزم المحامي، في إطار ممارسة مهامه، بالاحترام الواجب نحو زملائه والقضاة و الجهات القضائية و موكليه والخصوم، وأن يسلك في كل مكان وفي جميع الظروف سلوك الاستقامة والوفاء وحسن المعاملة.