قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي
المادة 62
يجب على المحامي تحسين مداركه العلمية والمهنية بصفة مستمرة والمواظبة على متابعة برنامج التكوين المتواصل المحدد من طرف مجلس المنظمة ومجلس الاتحاد تحت طائلة الإغفال من الجدول.