قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي
المادة 61
يجب على المحامي قبل التغيب أكثر من شهر في غير العطلة القضائية، إخطار النقيب أو مندوبه بالغياب والإجراء المتخذ لتسيير المكتب.