قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الأول — التسجيل
المادة 5
يودع الملف بأمانة مقر منظمة المحامين الموجه إليها الطلب مقابل وصل يثبت تاريخ إيداع الملف بكل الوثائق المذكورة أعلاه والنسخ المرفقة بها.