الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي
المادة 58
يجب على المحامي ممارسة مهنته فعليا وبصفة دائمة بمكتب دائرة اختصاص مجلس قضائي، ولا يجوز له أن يتخذ إلا مكتبا واحدا أو استقبال موكليه في أي مكان أو إقامة ثانوية باستثناء مقرات 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الشركة المهنية للمحاماة، و لا أن يتنقل إليهم إلا إذا كانوا عاجزين عن التنقل، أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي مرتبط به بموجب اتفاقية، كما لا يجوز له أن يتخذ إقامة أو تجمعا مهنيا مع أجنبي عن مهنة المحاماة، و لا أن يسعى لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز إلى ذلك.
يمكن للمحامي أن يرافق موكله بحرية لدى السلطات الإدارية.