الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي
المادة 55
على المحامي أن يتصرف بكل ما يوحي بالثقة و الاحترام في اللفظ و المظهر والمذكرات والمرافعات مع القضاة والزملاء والخصوم والغير داخل المكتب وأمام الجهات القضائية، وأن يلتزم في جميع أعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وعليه الاعتناء بمظهره الخارجي الذي يجب أن يكون لائقا ومتفقا مع ما يفرضه نبل المهنة، والامتناع عن ارتداء الألبسة التي تسيء لمهنته.