الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي
المادة 53
لا يجوز للمحامي أن يطبع وينقش على الأوراق المعنونة أو ظروف الرسائل أو بطاقات الزيارة إلا اسمه ولقبه وصفته كمحام بالمجلس القضائي أو معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة و عنوانه ورقم هاتفه ورقم بريده الإلكتروني وعند الاقتضاء، صفته كنقيب للمحامين أو نقيب سابق دون رسوم أو بيانات أو إشارات أخرى.
يمنع على المحامي إطلاقا ذكر الوظيفة الانتخابية أو الإدارية أو القضائية أو السياسية السابقة.
لا يمكن أن تذكر في العقود الخاصة بالإجراءات القضائية صفات أخرى غير صفة محام لدى المجلس القضائي أو اعتماده لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني.