قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي
المادة 52
عندما تكون ممارسة المهنة في شكل جماعي، يجب أن يتوفر لكل واحد من المحامين مكتب خاص به على أن يزيد عدد الغرف بغرفة لكل محام بمساحة لا تقل عن 9 م 2، ولا يمكن لهم الدفاع عن مصالح متعارضة.