الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثالث — واجبات المحامي
المادة 51
يمارس المحامي مهامه في إقامة مهنية داخل اختصاص مجلس منظمة المحامين التابع لها.
يعين نقيب المحامين مقررا للقيام بزيارة المكتب أو المكاتب المجمعة أو مقرات الشركة المدنية للمحامين.
يجب أن يكون المكتب لائقا و مؤثثا وفي مكان لائق، ويحتوي، على الأقل، على ثلاث (3) غرف، تخصص الأولى لمكتب المحامي والثانية للأمانة والثالثة تستعمل كقاعة انتظار، ولا تقل مساحته عن 40 م 2، منها مساحة 3x3(م) لكل غرفة.
يجب أن يكون للمحامي عنوان إلكتروني.