الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الأول — التسجيل
المادة 4
يتعين للتسجيل في جدول منظمة المحامين أو قائمة المحامين المتربصين تقديم طلب موجه إلى نقيب إحدى منظمات المحامين، شهرين على الأقل قبل انعقاد دورة القبول مرفقا بملف من أصل وثلاث (3) نسخ، ويشمل الوثائق الآتية : .1 طلب الترشح بخط وتوقيع المعني شخصيا يوجه لنقيب المحامين، .2 شهادة الميلاد، .3 شهادة الجنسية الجزائرية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية والمعاملة بالمثل، .4 نسخة من شهادة البكالوريا، .5 نس خة من ش ه ادة الل ي سانس في الحقوق أو ما يعادلها، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .6 أصل شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة، .7 نسخة من شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلهما بالنسبة للمعفيين من شهادة الكفاءة، .8 صح يفة ال س وابق ال ق ض ائي ة رقم 3 ال تي لا تتجاوز صلاحياتها 3 أشهر، .9 شهادة الخدمة الفعلية لمدة عشر (10) سنوات بالنسبة للقضاة وأساتذة كليات الحقوق الحائزين على الماجستير في الحقوق أو ما يعادلهما وذلك من تاريخ الترسيم، .10 شهادة إن هاء الخدمة ووقف الراتب أو الشطب من السجل التجاري، .11 شهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، .12 شهادة طبية تثبت عدم إصابة المترشح بمرض جسدي خطير وتثبت أنه مؤهل لممارسة المهنة وشهادة طبية تثبت عدم إصابة المترشح بمرض عقلي.
تسلم الشهادتان الطبيتان من أطباء مختصين يختارون من قائمة الخبراء المعتمدة من طرف المجلس القضائي، .13 تصريح شرفي يثبت انعدام أية علاقة تبعية أو ممارسة أي نشاط مربح، ويتعارض ويتنافى مع مهنة المحاماة وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي، .14 تصريح شرفي بعدم إيداع ملف آخر لدى أية منظمة محامين أخرى، .15 شهادة تثبت تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، .16 بطاقة إقامة بدائرة اختصاص منظمة المحامين المقدم اليها الطلب، .17 صورتان فوتوغرافيتان محينتان، .18 وصل يثبت تسديد حقوق التسجيل المحددة من طرف مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.