قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثاني — حقوق المحامي
المادة 48
يحق للمحامي أن يضع داخل أو خارج العمارة التي يوجد بها مكتبه صفيحة بالبرونز الأصفر أو البلاستيك الأسود لا تتجاوز 30 سم عرضا و 40 سم طولا، لا تحمل إلا اسم المحامي ولقبه وعنوانه ورقم هاتفه وعنوانه الإلكتروني، إضافة إلى صفته كمحام بالمجلس القضائي أو معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة و صفة النقيب أو النقيب السابق.