الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثاني — حقوق المحامي
المادة 47
تمنح الأسبقية للمحامين في الجلسة وتكون دائما للنقيب الممارس والنقيب السابق، ثم للمحامي القادم من خارج المجلس القضائي.
قبل مطالبة القاضي بدور امتيازي أثناء الجلسة، على المحامي الحصول على موافقة زملائه الحاضرين بالجلسة.
ترتب المرافعات في القضية الواحدة عن طريق النقيب أو مندوبه أو المحامي الأكثر أقدمية حسب خطورة الحالات تباعا، وعلى المحامي الذي يدافع على الحالة الأكثر خطورة أو المحامي الذي يدافع عن أكثر من موكل أن يرافع في الأخير.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م غير أنه يجب على المحامي القديم تفادي المطالبة بحق الأسبقية أو الدور الامتيازي تجاه زميل أصغر منه سنا سبقه بكثير في الحضور، وفي حالة النزاع يحدد نقيب المحامين أو مندوبه ترتيب المرافعات وإذا تعذر ذلك يحددها المحامي الأكثر أقدمية الموجود في الجلسة.
وفي جميع الأحوال، فإن ترتيب المرافعات يجب أن يتم في جو من الزمالة واحترام القدامى ودون أن يؤدي ذلك إلى حادث بين الزملاء خلال الجلسة، وكل إخلال خطير بالزمالة يؤدي إلى المساءلة التأديبية.